لتنفيذ إجراءات الاحتضان والمتابعة للأسر والأطفال المحتضنين.
الأهداف:
1.الإشراف ومتابعة إنهاء إجراءات الحضانة الأسرية.
2.دراسة طلبات الاحتضان ودراسة حالات الأسر المتقدمة بطلبات الاحتضان للتأكد من توفر الشروط وفق اللائحة الداخلية للدار.
3.إتمام الإجراءات اللازمة للاحتضان مع الجهات الرسمية المعنية الأخرى.
4.متابعة إصدار الوثائق المستندات الرسمية الخاصة بالأبناء المحتضنين.
5.متابعة هؤلاء الأطفال في بيئاتهم الجديدة مع الأسر الحاضنة.
6.الإشراف والمتابعة للتأكد على من تكيف الابن مع الأسرة الحاضنة وإندماجه في محيطه الجديد والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض هذا التكيف والاندماج.
7.التنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير التسهيلات للأبناء المحتضنين من النواحي الدراسية والمهنية وغيرها.
8.حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها.
9.الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة للتوعية وتعريف المواطنين بالاحتضان وتشجيعهم عليه.
10.إعداد اللقاءات والمحاضرات الخاصة بالإرشاد والتوجيه للأسر الحاضنة حول كيفية التعامل مع الأطفال المحتضنين.
11.تقديم المشورة والمساعدة للأسرة التي احتضنت أطفال من خارج الدار وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.
12.رصد ظاهرة الأطفال الذين يتعرضون للإهمال والإيذاء النفسي والجسدي وتوفير إجراءات الحماية الرعائية والتشريعية اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة الأخرى.
13.دراسة طلبات إيواء أطفال الأسر المتصدعة والأيتام للتأكد من توفر شروط القبول وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية.
14.متابعة تطور حالات الأسر المتصدعة والمساهمة في تذليل مشكلاتها.
شروط وإجراءات الاحتضان
أولاً: شروط الاحتضان
-أن تكون الأسرة بحرينية ومسلمة.
-أن تكون الأسرة مكونة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا.
-أن تكون الأسرة خالية من الأمراض المعدية والاضطرابات العقلية التي تشكل خطراً على الطفل المحتضن.
-أن لا يقل سن كل من الزوجين عن 25 سنة ولا يتجاوز 50 سنة.
-أن تكون الأسرة قادرة مالياً على رعاية الطفل المحتضن.
-أن يكون الزوجين حسني السيرة والسلوك والسمعة، ولم يسبق الحكم على أي منهما بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون محل إقامة الحاضن وأسرته داخل حدود البحرين بقدر يكفل لموظفي الوزارة من متابعة شئون الطفل.
-يجوز استثناء الحاضن من أحد هذه الشروط بتوجيه من لجنة الحضانة وموافقة وزيرة الشئون الاجتماعية.
ثانياً: التزامات الحاضن
-المحافظة على الطفل وتوفير حاجاته المعيشية ورعايته صحياً ونفسياً واجتماعياً.
-إلحاق الطفل بالمدارس، ومتابعة تحصيله الدراسي وتوجيهه والتعاون مع المدرسة في جميع الأمور التي تخصه.
-توجيه الطفل وتربيته دينيا ووطنياً وخلقياً وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والآداب العامة المرعية في البلاد.
-متابعة التغييرات التي قد تطرأ على ظروف الطفل الصحية والنفسية والدراسية وإخطار إدارة الرعاية الاجتماعية بها والتعاون مع المسئولين عن الحضانة الأسرية في متابعة الطفل وتقديم المساعدة له والعمل على حل مشكلاته.
-إخطار إدارة الرعاية الاجتماعية عند تغيير محل الإقامة بمملكة البحرين أو خارجها .
-يتعهد الحاضن بالتنسيق مع لجنة الحضانة الأسرية في حالة ما إذا كان نسب الطفل معلوماً لديه.
-يلتزم الحاضن بالقرارات والإجراءات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية بشأن رعاية الطفل المحتضن ولا يجوز له المنازعة في حالة صدور قرار بإعادة المحتضن إلى أسرته الحقيقية عند المطالبة به.
-يلتزم الحاضن بالتوقيع على اتفاق احتضان الطفل ملتزماً بكافة أحكامه وبما تضمنه قانون الحضانة الأسرية.
ثالثاً: اختصاصات لجنة الحضانه الأسرية :
-وضع سياسة عامة لنظام الحضانة الأسرية تكفل رعاية المحتضنين وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
-دراسة البحوث والتوصيات التي تتعلق بمسائل الحضانة الأسرية واعتمادها إذا كان من شأنها الرقي بالحضانة الأسرية والمحافظة على مصلحة الطفل المحتضن.
-قبول أو رفض طلبات راغبي الحضانة الأسرية.
-إلغاء قرارات الحضانة الأسرية وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون.
-تنسيق خدمات الوزارة والجهات الإدارية الأخرى العاملة في ميدان رعاية الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين، أو الأيتام أو من تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم.
-تقرير صلاحية الحاضن في حالة انتهاء العلاقة الزوجية للأسرة الحاضنة.
-إقرار اسم الطفل مجهول الأب أو الأبوين وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
-دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال في الأسر الحاضنة ووضع الخطط اللازمة لمعالجتها.
-تقرير صرف الإعانات والمكافآت للأسر الحاضنة أو وقفها.
رابعاً: إجراءات الاحتضان وإنهائه
أ- إجراءات الاحتضان :
يتعين على راغبي الاحتضان التقدم بطلب كتابي إلى إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية مدعماً بالمستندات الثبوتية الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها قانوناً.
1.يقوم قسم الرعاية الاجتماعية ببحث حالة الأسرة من جميع النواحي للتأكد من استيفاؤها للشروط المطلوبة، ويرفق بالبحث كافة المستندات اللازمة.
2.تعرض طلبات الاحتضان والبحوث الاجتماعية والاقتصادية واللازمة للحاضن وأسرته بقصد التأكد من صحة البيانات التي تضمنها الطلب مدعماً بالمستندات الخاصة بالأسر على لجنة الحضانة الأسرية لدراستها والبت فيها بالقبول أو الرفض وتبلغ الأسرة الحاضنة بالقرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
3.يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، وفي حالة الرفض يتعين بيان الأسباب التي استندت إليها اللجنة في هذا الرفض.
4.ويجوز لمن صدر قرار برفض طلبه أن يتظلم منه أمام وزير الشئون الاجتماعية خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ علمه بالقرار على أن يفصل في التظلم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار الوزير نهائياً .
5.في حالة قبول الطلب من جانب لجنة الحضانة الأسرية يتم تسليم الطفل إلى الأسرة الحاضنة بعد أن يوقع على اتفاق خاص بشروط الاحتضان.
6.تقوم لجنة الحضانة الأسرية بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة لاستخراج كافة الأوراق والمستندات الثبوتية للطفل من شهادة ميلاد وبطاقة السجل السكاني وجواز السفر .... الخ.
ب- إنهاء الاحتضان :
تصدر اللجنة قرار بسحب الطفل المحتضن من الحاضن استناداً إلى البحوث الاجتماعية التي تجري بهذا الشأن وإيداعه في دار رعاية الطفولة، وتتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ ذلك في الحالات التالية:
1.وفاة الأبوين الحاضنين أو وفاة الحاضن وطلبت زوجته ذلك رسمياً، أو وفاة زوجة الحاضن أو طلاقهما ولا يوجد من يؤتمن على رعاية الطفل لدى الأسرة الحاضنة.
2.إذا تعرض الطفل للإهمال أو الإساءة.
3.عدم تعاون الأسرة الحاضنة وتجاوبها لتوجيهات وحدة الحضانة الأسرية.
4.عدم رغبة الأسرة الحاضنة في استمرار رعاية الطفل حسب تقدير لجنة الحضانة الأسرية.
5.انحراف الأسرة وسلوكها سلوكاً شائناً.
6.ظهور أحد الوالدين للطفل أو كلاهما على أن يراعى في ذلك مصلحة الطفل الفضلى وفق ما تقرره لجنة الحضانة الأسرية.
خامساً: إجراءات الإشراف والمتابعة:-
-يكون لوزارة التنمية الاجتماعية حق الإشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائماً طوال مدة الاحتضان و لحين بلوغ المحتضن سن الرشد.
-تلتزم الأسرة الحاضنة بإبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو محل إقامتها، وبأية تغييرات أو ظروف تطرأ على الطفل المحتضن.
-تتحدد زيارات المتابعة للأسرة حسب عمر الطفل المحتضن وتكيفه مع الأسرة، ويتم تكثيفها إذا تبين وجود أي مشكلة حتى يستقر وضع الطفل والأسرة.
-تقوم الأخصائية الاجتماعية بالإشراف على الطفل المحتضن ومتابعة رعايته لدى الأسرة الحاضنة وتكون زيارتها له على النحو التالي:
* مرة كل أسبوع في الشهر الأول.
*مرة كل شهر خلال العام الأول بعد الشهر الأول.
-في حالة ثبوت توافق الطفل مع الأسرة الحاضنة وحسن رعايتها خلال السنة الأولى فتكون الزيارة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر خلال العام الثاني تنقص إلى مرة كل ستة شهور بعد ذلك.
-تقدم الأخصائية عقب كل زيارة للطفل المحتضن تقريراً عن حالة الطفل المحتضن ومدى توافقه مع الأسرة الحاضنة وكيفية رعاية الأسرة له وملاحظات الأخصائية الاجتماعية أن وجدت.
-في حالة ما إذا تبين وجود مشكلة تعترض الطفل بالأسرة الحاضنة فيلزم متابعته أسبوعياً حتى يعود لتوافقه مع نفسه وأسرته ومدرسته ويحرر تقرير عن الحالة يحفظ بملف الطفل.