خدمة التعويض عن حريق المساكن

يصرف هذا التعويض المالي لمستحقيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (01-1839) لسنة 2005م بشأن تعويض الأسر من ذوي الدخل المحدود في حال تعرض مساكنهم للحريق. يتم التسجيل عن طريق قسم التسجيل والخدمات الاجتماعية في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات مملكة البحرين.

    1. أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية أو الأطفال البحرينيين من أم أجنبية.

    2. ألا يكون المسكن مؤمن عليه.

    3. ألا يكون قد مر أكثر من 6أشهر من تاريخ وقوع الحريق.

    4. يمكن التقدم لتسجيل طلب الخدمة حتى بعد الانتهاء من ترميم المنزل في حال تم توفير صور تبين الأضرار.

    5. ألا يتعدى مجموع الدخل الشهري لمقدم الطلب مع زوجته مبلغ 1500دينار.

    6. في حال المسكن المتضرر مسجل بإسم الورثة، عندها يطلب مجموع الدخل الشهري الخاص بالساكن والمذكور اسمه في تقرير الأدارة العامة للدفاع المدني.

    7. يصرف التعويض لمرة واحدة فقط للمتضرر ما لم يقع أي حادث حريق أخر للعنوان الواحد.

    1. ملء استمارة تقديم الخدمة الاجتماعية.

    2. إحضار تقرير الحريق الأصلي والصادر من الإدارة العامة للدفاع المدني.

    3. نسخ من بطاقات الهوية لصاحب الطلب والمقيمين معه.

    4. إفادة استلام أو عدم استلام معاش تقاعدي.

    5. نسخ من شهادات رواتب مقدم الطلب وزوجته.

    6. احضار مقدار الدخل من السجلات التجارية إن وجدت.

    7. المستند البنكي الأصلي لصاحب الطلب متضمنا رقم الحساب الدولي (IBAN).

    8. نسخة من فاتورة هيئة الكهرباء والماء.

    9. صور للحريق إن وجدت.

  1. يتم البت في الطلبات من قِبل اللجنة المختصة بحسب المعايير والشروط.

  2. يصرف المبلغ في حسابات المستفيدين في مختلف البنوك المحلية

شارك هذه الصفحة

قيمنا: