خدمة طلب ساعتي الراحة لذوي الاعاقة

استنادًا إلى القانون رقم 59 لسنة 2014 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة بمنح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعي شخصا ذا إعاقة، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر. وتتولى جهة العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تسَلُّمها للطلب مستوفٍ للبيانات والمستندات المطلوبة إرسال خطاب مرفقة به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة بوزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، وإصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه .

    تتولى جهة العمل التحقق من الشروط التالية:

    1. أن يكون بحريني الجنسية أو من أبناء البحرينية المقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين.
    2. أن يكون ذا قرابة لذي الإعاقة من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الابن، الابنة، الزوج، الزوجة، أب وأم الزوج، أب وأم الزوجة).
    3. أن يكون هو القائم بشكل مباشر على رعاية ذي الإعاقة ولا يوجد شخص آخر يتولى رعايته.
    4. أن يقدم تقرير طبي حديث صادر من أحد المستشفيات الحكومية باعتماد الطبيب الاستشاري (لم يمض على تاريخه 6 شهور).
    5. ألا يكون ذو الإعاقة مقيمًا في أحد الدور والمراكز الإيوائية بصورة دائمة.
    6. أن يستفيد من القرار شخصًا واحدًا فقط وإن تعدد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.
    7. ألا يجمع بين ساعتي رعاية ذوي الإعاقة واي ساعات أخرى تقرها القوانين والأنظمة في المملكة.
    8. الساعات المقررة لا تُجمع ولا تُرحل ولا يُعوض عنها في جميع الأحوال.
    1. نسخة من البطاقة الذكية المدمجة بهوية الإعاقة وجواز السفر لذوي الإعاقة.

    2. نسخة من البطاقات الذكية وجوازات السفر لجميع الأفراد المقيمين مع ذو الإعاقة.

    3. ملء استمارة العرض على اللجان الطبية لرعاية ذوي الإعاقة.

    4. تقرير طبي حديث صادر من أحد المستشفيات الحكومية باعتماد الطبيب الاستشاري (لم يمض على تاريخه 6 شهور).

    5. نسخة من شهادة الميلاد لذو الإعاقة.

    6. نسخة من قرار المحكمة بتولي رعاية الشخص ذي الإعاقة (إن وجد).

    7. يسرى القرار على ذوي الإعاقة الشديدة الذهنية الجسدية أو العقلية أو التوحد الشديد فقط حسب نص المادة 1 من القرار رقم 80 لسنة 2018، وقرار مجلس الوزراء رقم 14-2526، بشأن الموافقة على ضم إصابات التوحد الشديد في تطبيق قرار 80 لسنة 2018.

    8. خطاب تحويل من جهة العمل متضمنا بيانات صاحب الطلب وذو الإعاقة الذي يرعاه موضحًا في عنوان البريد الإلكتروني المعتمد لجهة العمل وأرقام التواصل مع المعنيين بالموارد البشرية.

    9. توقيع صاحب الطلب على إقرار تحمل المسؤولية عن البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب.

    10. ترسل جميع الطلبات الكترونيا على عنوان البريد الإلكتروني التالي"MedicalCommission@health.gov.bh"، على أن تكون المستندات في ملف واحد بصيغة PDF معنون بالرقم الشخصي للشخص ذو الإعاقة.


    الدليل الارشادي لمقدم ساعتي الراحة والاستمارة الاسترشاديه لجهة العمل وطلب ساعتي الراحة لذوي الإعاقة

  • يعتمد تاريخ استيفاء جميع البيانات والشروط والمستندات كتاريخ معتمد لتقديم الطلب بشكل رسمي يبدأ بعده سريان الفترة القانونية المنصوص عليها للبت في الطلب لكل جهة حسب اختصاصها حسب القرار رقم 80 لسنة 2018م.

  • يلتزم صاحب الطلب بتقديم طلب التجديد لقرار الاستفادة من ساعتي الراحة لرعاية ذوي الإعاقة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهاء القرار السابق بذات الشروط والضوابط.


شارك هذه الصفحة

قيمنا: