خدمة الترخيص لإنشاء مراكز تأهيلية

تختص وزارة التنمية الاجتماعية بوضع شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع الزام جميع المؤسسات الأهلية والخاصة القديمة والجديدة أن تتم استيفاء اشتراطات التسجيل بحسب القرار رقم 64 لسنة 2010. كما تتولى إدارة التأهيل الاجتماعي بالوزارة دور الرقابة على المنشأة والقيام بالزيارات الدورية لها للتحقق من خدماتها وكتابة التقارير الفنية في ذلك.

    يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

    أولاُ: إذا كان شخصاُ طبيعياٌ
    • أن الا يقل عمره عن 25 سنة.

    • أن يكون كامل الأهلية ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ُ أو الآداب العامة ما لم يكن قد رَّد إليه اعتباره.

    • أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المنشأة وفقا لما تقرره الوزارة. وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المنشأة والمبلغ المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها.

    • أن يدير المنشأة بنفسه أو عن طريق مدير يعينه بحيث تتوافر فيه – أو فيمن يعينـه –الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4)من هذا القرار.


    ثانياُ: إذا كان شخصا اعتباريا
    • أن يكون له مدير مسئول يمثله أمام الغير بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند )3 )من المادة )4 )من هذا القرار.

    • أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المنشأة وفقا لما تقرره الوزارة ، وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المنشأة والمبلغ المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها.

    • تقديم ما يفيد موافقة الجهة المسجل بها .

شارك هذه الصفحة

قيمنا: