خدمة صرف الأجهزة التعويضية و المعينات لذوي الإعاقة

تنظر اللجنة في مدى حاجة صاحب الطلب إلى الجهاز التعويضي، ومدى قدرته على الاستفادة منه، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب بقبول الطلب أو رفضه مع بيان أسباب الرفض ويعلن صاحب الطلب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

    1. أن يكون صاحب الطلب معتمد من ضمن المستفيدين مخصص الاعاقة.

    2. ألا يكون مسجلاضمن المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

    3. أن يقدم تقرير طبي لدرجة السمع بالنسبة لطلب السماعة الطبية ،و في حالة طلب جهاز بمواصفات خاصة ينبغي ارفاق تقرير العلاج المهني.

    4. مرور عامين كاملين على اعادة طلب جديد بالنسبة لطلبات الاجهزة التعويضة المتوفرة في مخازن الوزارة ومرور اربع سنوات على طلب الاجهزة التعويضة بمواصفات خاصة.

    5. أن يقدم تقريراً طبياً باللغة العربية معتمداً من مستشفى حكومي لم يمضي على تاريخ اعداده عامان يوضح نوع إعاقته ونوع الجهاز المطلوب صرفه ومدى ملائمته لحالته.

    استبانه قياس رضا المستفيدين من خدمة الأجهزة التعويضة المقدمة من إدارة التأهيل الاجتماعي

    1. تقرير طبي حديث معتمدًا من مستشفى حكومي لم يمض على تاريخ اصداره عامان ( تقرير السمع / تقرير العلاج المهني).

    2. الدخل الشهري للمستفيد من الخدمة / اي كان نوع الدخل ( بيانات سجلات التجارية لصاحب الطلب او افراد اسرته ).

    -

يتم تقديم طلب خدمة الأجهزة التعويضية في جميع المراكز الاجتماعية الموزعة على محافظات المملكة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.


شارك هذه الصفحة

قيمنا: