الأسئلة الأكثر شيوعاً لخدمات إدارة دعم المنظات الأهلية
خدمات المنظمات الأهلية

س:هل المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية تابع لإدارة المنظمات الاهلية؟

نعم، أحد اقسام إدارة دعم المنظمات الاهلية.


س: ما هو عمل المركز؟

تأسس المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية سنة 2006 ليكون حلقة وصل بين الإدارة وبين المنظمات الاهلية يقدم المركز خدمات فنية لدعم وتأهيل المنظمات الاهلية من خلال:

  1. دورات تدريبية مجانية.
  2. توفير استشارات فنية لمجالس الإدارة.
  3. توفير قاعات مجانية للجميع المنظمات الاهلية (الشرعية) حتى تستطيع المنظمات إقامة فعالياتها واجتماعاتها بسهولة.
  4. التقييم المؤسسي حيث يقوم فريق المركز بتقييم الجمعيات الشرعية بناء على معايير دولية ويتم ارسال نتائج التقييم الى الجمعية والذي يضم نقاط القوة ونقاط الضعف في الجمعية كما يشمل التقرير على خطة فنية لعلاج نقاط الضعف تحويل الاستفسارات الى مختلف اقسام الإدارة.

س: ما هي معايير التقييم المؤسسي؟
  1. مرور سنة على اشهار الجمعية.
  2. ان يكون مجلس الإدارة شرعي.
  3. ان يكون مجلس الإدارة خالي من النزاعات القضائية.
  4. في حال تقدم الجمعية لبرنامج المنح المالية في حال مرور فترة طويلة على تاريخ التقييم المؤسسي الأول (اكثر من 4 سنوات ).

س: كيف يمكن رفع درجة التقييم المؤسسي؟
  1. ان يتم اثبات ان الجمعية قامت بتطبيق الخطة الفنية المقدمة في التقييم الاولي كما لا يمكن تغيير التقييم المؤسسي بدون وثائق.
  2. لا يتم اعتماد الوثائق التي اعدت في الحال او لمجرد رفع درجة التقييم لابد ان تكون الوثائق المقدمة مصدق عليها من الجمعية العمومية.
    س: متى يتم فتح باب التقدم لبرنامج المنح المالية؟

    سيتم الإعلان عن التقدم لبرنامج المنح المالية في حال تم توزيع اخر منحة وهي منحة 2019.


    س: ما هي معايير التقدم للبرنامج المنح المالية؟
  3. مرور عام على اشهار الجمعية.
  4. ان يكون مجلس الإدارة شرعي.
  5. ان تكون اهداف المشروع مطابقة لأهداف الجمعية.
  6. ان تكون خاضعة للتقييم المؤسسي وان يكون تقييم مؤسسي حديث
  7. ان يكون مشروع تنموي ولا يتم تمويل مشاريع البناء او أي مشاريع أخرى.
س: كيف يمكننا حجز القاعة؟
  • تقوم الجمعية بملء استمارة خاصة بحجز القاعة.
  • ان يتم تقديم الطلب قبل الفعالية بعشرة أيام على الأقل.
  • ان يتم ارفاق رسالة فيها اسم الفعالية واهم المحاور واسم المحاضر وان تكون موقعة من رئيس الجمعية
  • ارفاق نسخة من البطاقة السكانية للرئيس او الشخص المسؤول عن حجز القاعة.

س: كيف يمكن التسجيل في دورات المركز؟

في حال وجود دورة تدريبية يتم التعميم على جميع الجمعيات ويتم ارسال استمارة ترشيح.


س: هل يوجد شهادة مشاركة بعد انتهاء الورشة؟

لا يوجد.


س:اين يقع المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية؟

في مركز المنامة الاجتماعي الكائن بمنطقة الجفير.


س: هل مازال برنامج المنح المالية قائما؟ ومتى سيفتح باب التقدم لها مرة أخر؟
  • نعم لازال قائما
  • وسيفتح باب التقدم حال الانتهاء من توزيع المنح المالية السابقة وسيتم الإعلان عن ذلك في مختلف وسائل الإعلام.

س: هل يمكن مراجعة تقرير التقييم المؤسسي مرة أخرى والتعديل عليه؟

نعم يمكن مراجعته والتعديل عليه بشرط إرفاق الوثائق والمستندات التي تدعم الطلب.


س: ماهي آلية تقديم الطلبات عبر نظام المنظمات الاهلية الالكتروني؟

بالرجوع إلى الدليل الاسترشادي الموجود في موقع الوزارة.

س: كيف يمكنني معرفة حالة الطلب في نظام المنظمات الاهلية الالكتروني؟

يتوجب على المراجع اختيار الشاشة التي قدم فيها الطلب ثم كتابة رقم الطلب ومن ثم الضغط على استعلام.


س: ماهي المدة القانونية لتقديم طلب عقد اجتماع (عادي – غير عادي (استثنائي)؟

خمسة عشر يوم، إستناداً إلى المادة رقم (33) من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.


س: ماهي المدة القانونية لتقديم محضر اجتماع الجمعية العمومية؟

خمسة عشر يوم، إستناداً إلى المادة رقم (38) من مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.


س: كم عدد أعضاء مجلس الإدارة التي تنتخبهم الجمعية العمومية؟

تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة بحسب العدد الذي ينص عليه النظام الأساسي للجمعية المنشور في الجريدة الرسمية.


س: ما هو النموذج المالي لترخيص جمع المال؟

هو إعداد تقرير لحصيلة جمع المال لبيان مبالغ التبرعات المستلمة واوجه انفاقها، يتم تقديمها من قبل المرخص له خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال (تجدونها على موقع الوزارة)، وذلك استناداً للمادة رقم 18 من قرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة 2013..


س: متى يتم تقديم تقرير النموذج المالي للترخيص؟

خلال خمسة عشر يوماً من انتهاء المدة المحددة لجمع المال أو الاخطار بقبول التبرع، وذلك استناداً للمادة رقم 8 من المرسوم بقانون 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.


س: هل يتم اعتماد النموذج المالي؟

نعم من قبل رئيس الجمعية او نائبه والأمين المالي وامين السر.


س: هل يتم تزويد الوزارة بكافة المستندات الثبوتية للصرف؟

يجب تقديم كافة المستندات الثبوتية اللازمة التي تدل على إنفاق الأموال في الغرض الذي جمع من اجله، وذلك استناداً للمادة رقم 18 من قرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة 2013، عن طريق البريد الالكتروني. ngo.dataentry01@mlsd.gov.bh


س: هل يجوز للوزارة ان تلزم المرخص له بتقديم تقرير جمع المال مدعماً من مدقق حسابات؟

في حالة زيادة قيمة جمع المال عن عشرة آلاف دينار بحريني وذلك استناداً للمادة رقم 18 من قرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة 2013.


س: هل يلتزم كل من تلقى تبرعاً واخطرته الوزارة بقبوله بتقديم تقريراً للوزارة؟

يجب أن يلتزم بتقديم تقريراً يبين فيه كل ما يتعلق بالمال المتبرع به من حيث انفاقه في الغرض المتبرع من اجله، ويرفق بالتقرير كشف يتضمن اسم أو صفة المتبرع والمستفيدين من التبرع وبياناتهم ومدى حاجتهم للمال وكافة المعلومات والأوراق الثبوتية وذلك استناداً للمادة رقم 13 من قرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة 2013.


س: هل يتم تسليم المستندات المالية التي تثبتت ان المبلغ المحول للخارج قد سلم للجهة المعنية وان التبرع المصرح به من الخارج قد استخدم في الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة؟

في حالة الموافقة على التبرع للخارج او قبول التبرع من احدى الجهات خارج المملكة فعلى المصرح له بذلك موافاة الوزارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الموافقة بالوثائق والمستندات المالية التي تثبت ذلك، وذلك استناداً للمادة رقم 11 من قرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 21 لسنة 2013.


س:هل لكل جمعية ميزانية سنوية؟

يجب ان يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت مصروفاتها او إيراداتها عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني، وإذا كانت مصروفاتها أو إيراداتها أقل من عشرة آلاف دينار بحريني يتوفر نموذج للتقرير المالي للسنة المالية (تجدونها على موقع الوزارة).


س: متى يمكن للجمعية التقدم بطلب جمع مال؟

قبل شهرين من انتهاء فترة الجمع كما لا يصدر للمرخص له أكثر من ترخيصين في نفس الفترة ولو اختلف الغرض من جمع المال.


س: من هو مسؤول الالتزام؟

الشخص المسؤول عن مراقبة المرخص له والمكلفين بمساعدته في جمع المال، ومدى التزامهم بتطبيق أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.  ويتم ترشيحه من بين أعضاء المنظمة الأهلية المرخص لها والمسجل في سجلاتها الرسمية ويكون من الأشخاص الطبيعيين.


س: ما هي ارقام هواتف اقسام الإدارة؟
  • 17101867 - أمينة الجاسم – قسم إشهار وإدارة المنظمات الأهلية
  • 17101845 - سوسن محمد نور - قسم إشهار وإدارة المنظمات الأهلية
  • 17101851 - رباب سلمان علي – قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش
  • 17101850 افراح حسن عبدالله - قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش
  • 17101916 - ايمان عبدالله سيار – مكتب التراخيص المالية
  • 17102339 فاطمة عبدالله مطر – المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية

س: ما هي أرقام التواصل مع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية؟
  • فاطمة مطر:  fatimaabdulla.matter@mlsd.gov.bh
  • مريم الهاجري: mariam.alhajiri@mlsd.gov.bh
    س: ما هو ايميل التواصل مع إدارة دعم المنظمات الاهلية؟
  • البريد الإلكتروني: ngo.dataentry01@mlsd.gov.bh

س: ما هي الاجراءات التي يجب القيام بها عند التقدم بطلب جمع المال لغرض بناء مقر ؟
  1. .بداية يجب تقديم بخطاب لطلب موافقة مبدئية لفتح حساب بنكي لجمع المال بغرض بناء مقر في النظام الالكتروني للمنظمات الاهلية 
  2. .ضرورة ارفاق دراسة كاملة عن المقر المراد بناءه والمبلغ المحدد للبناء والرسومات الهندسية. 
  3. بعد  الحصول على موافقة البنك على فتح حساب جمع المال لبناء المقر يجب ملئ استمارة نموذج رقم ١ لطلب ترخيص جمع المال ورفعه في النظام الالكتروني للمنظمات الاهلية مع نسخة من موافقة البنك على فتح الحساب

شارك هذه الصفحة

قيمنا: